المحقق البحراني

30

الحدائق الناضرة

العسكري ( عليه السلام ) يوم الثلاثاء فقال لم أرك أمس ؟ قلت كرهت الخروج في يوم الاثنين . قال يا علي من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة " هل أتى على الانسان . . . " ( 1 ) ثم قرأ أبو الحسن ( عليه السلام ) : فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا " ( 2 ) . وأما يوم الجمعة فقد ورد النهي عن السفر فيه ووردت الرخصة بعد الصلاة وفي ليلته . ومن ما يدل على النهي عن الخروج فيه حديث المكارم المتقدم وقريب منه صحيحة أبي أيوب الخزاز ( 3 ) . وأما ما دل على الرخصة بعد الصلاة فهو ما رواه الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( 4 ) قال : " يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به " . وأما ما يدل على الخروج ليلة الجمعة فهو ما رواه في كتاب المحاسن عن إبراهيم بن يحيى المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة " . وأما الأربعاء فقد وردت الأخبار ( 6 ) بشؤمه ولا سيما أربعاء آخر الشهر .

--> ( 1 ) وهي سورة الانسان ( 2 ) سورة الانسان الآية 11 ( 3 ) ص 26 . ( 4 ) الوسائل الباب 7 من آداب السفر والباب 43 من صلاة الجمعة ( 5 ) الوسائل الباب 7 من آداب السفر عن المحاسن والفقيه ( 6 ) الوسائل الباب 5 من آداب السفر